شيخ محمد سلطان العلماء

28

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم لأن المفروض ح جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب ( قلت المستند في اثبات اصالة الحقيقة باصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه بضميمة ان الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو ان المتكلم لا يلقى الكلام الا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازى فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا وح فان اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا عن محالفة المتكلم لهذا الأصل لنكتة واما إذا لم نطلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة الظاهر من المخاطبين فيشترك الغائبون معهم انتهى ) وسيأتي لذلك مزيد بيان عند تعرض الأستاذ إن شاء اللّه تعالى ( الثالث في قوله بالتفصيل في الموارد الخ وفيه ان الطلب الذي هو عين الإرادة والكراهة موضوع لحكم العقل بلزوم الإطاعة والانشاء بداعي الامتحان ونحوه ليس موضوعا لحكم العقل بالإطاعة فلو اطلع العبد على ذلك لم يكن في مخالفته استحقاق العقوبة أصلا فالظهور طريق إلى الإرادة والكراهة عند أهل المحاورة ومن ثم ليس العبد معذورا في المخالفة ما لم ينكشف الخلاف ولا يسعه الاعتذار باحتمال القرينة المنفصلة فصدور الكلام للبعث والزجر أو لغيرهما سيان ( الرابع في تعليل تقديم اصالة الظهور في طرف الخاص على اصالة الظهور في طرف العام يكون الخاص قرينة على التصرف في العام وفيه ان الخاص انما يكون قرينة باعتبار اقوائيته بمعنى ان القرينة صفة لأقوائية ظهور الخاص من ظهور العام بخلاف الحاكم فان القرينة صفة لنفس الظهور فمهما كان ظهور الدليل بنفسه قرينة بالنسبة إلى دليل آخر كان حاكما على المحكوم إذ لا تتم قرينيته إلّا إذا كان بيانا للدليل الآخر بلسان المسالمة ولا كك الامر في الخاص فان نفس ظهوره ليس كك بل يكون بلسان المناقضة مع ظهور العام ولأقوائية ظهوره من ظهور العام له حق التقدم على ظهور العام ولو على تقدير سريان الاقوائية في انحاء الخاص بأجمعها وبناء أهل اللسان مستقر على ترك العمل بظهور العام عند العثور على الخاص الأقوى فتكون حجية الظهور مغياة عندهم بالظهور الأقوى فلا معنى للحكومة أصلا ( الخامس في قياس القرينة المنفصلة بالمتصلة في قولك